المحقق الحلي
224
معارج الأصول ( طبع جديد )
المعنى ، وتعارضا : فإن كان راوي المعنى معروفا بالضبط والمعرفة ، فلا ترجيح . وإن لم يوثق منه بذلك ، ينبغي أن يؤخذ المروي لفظا . وهذا حقّ ، لأنّه أبعد من الزلل . المسألة الرابعة : إذا روى الخبر سماعا ، وروى المعارض إجازة ؛ كان الترجيح لجانب المسموع ، إلّا أن يكون أحاله على أصل مسموع ، أو مصنّف مشهور ، فيكونان متساويين . المسألة الخامسة : إذا كان راوي أحد الخبرين مجهولا ، والآخر معروفا ، أو كان أحد السندين متصلا ، والآخر مرسلا ؛ كان الترجيح للمعروف والمسند ، لوجود شرائط العمل فيهما على اليقين ، وعدم اليقين في الطرف الآخر . المسألة السادسة : إذا رويت روايتان ، وفي إحداهما زيادة عن الأخرى ؛ قال الشيخ « 1 » : عمل على الرواية المتضمّنة للزيادة ، لأنّها في حكم خبرين . ولقائل أن يقول : أتعني بذلك أنّه يعمل بالزيادة كما يعمل بالأصل ؟ أم تعني مع التعارض يكون أرجح ؟ إن أردت الأوّل فمسلّم . وإن أردت الثاني فممنوع . المسألة السابعة : إذا عمل أكثر الطائفة على إحدى الروايتين ، كانت أولى ، إذا جوّزنا كون الإمام في جملتهم ، لأنّ الكثرة أمارة الرجحان ، والعمل بالراجح واجب . المسألة الثامنة : إذا كان أحد الخبرين موافقا للأصل ؛ قال قوم :
--> ( 1 ) العدّة : 1 / 155 .